[center]المسألة التاسعة : ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
المسألة العاشرة : ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
القسم الثاني
ميراث الأب
ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.
الحالة الأولى:
أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }
الحالة الثانية :
أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.
الحالة الثالثة.
أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر"والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.
المسائل .
1- ماتت عن أب ، وزوج ، وأبن
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر ، وتكون المسألة من أثنتي عشرة سهما ، للأب سهمان ، وللزوج ثلاثة ، وسبعة للابن .
2- ماتت عن زوج ، وأب ، وبنت :
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ، وتكون المسألة من أثني عشر سهما ، للزوج ثلاثة ، وللأب سهمان فرضا وللبنت ستة أسهم ويبقى سهم واحد فيعطى لأولى رجل ذكر ، وفي هذه المسألة هو الأب فيكون له ثلاثة أسهم : اثنان فرضا وسهم تعصبياً
3- مات عن أب ، وزوجة ، وابن :
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن تعصيبا ، فتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ، أربعة للأب ، وثلاثة للزوجة ، والباقي سبعة عشر سهما للابن .
4- مات عن أب ، وزوجة ، وأبن ، وبنت.
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يعصب أخته ويأخذان باقي التركة تعصيبا ، وتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ،للأب منها أربعة أسهم ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، وللابن والبنت الباقي سبعة عشر سهما ، وعندئذ تصحح المسألة من سبعة وعشرين ، لأن السبعة عشر لا تقسم على الابن والبنت بدون كسر ، فنضرب أصل المسألة بثلاثة ( أي للبنت سهم وللابن سهمان) فتصبح من أثنين وسبعين سهماً.
5- مات عن أب ، وبنتين ، وزوجة:
للأب السدس فرضا ، وللبنتين الثلثان ، وللزوجة الثمن ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم فرضا ، وللبنتين ست عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم واحد فيعطى للأب تعصيبا لأنة أولى رجل ذكر .
6- مات عن أب ، وبنت ابن ، وزوجة:
للأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث ، ولبنت الابن النصف لعدم وجود غيرها من البنات ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة اسهم ، ولبنت الابن النصف اثنا عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة اسهم ، ويبقى خمسة اسهم فتعطى للأب تعصبا لأنه أولى رجل ذكر.
7- مات عن أب.
التركة جميعها تكون للأب ، لأنه العصبة الوحية في المسألة فيأخذها تعصيباً
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
المسألة العاشرة : ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
القسم الثاني
ميراث الأب
ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.
الحالة الأولى:
أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }
الحالة الثانية :
أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.
الحالة الثالثة.
أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر"والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.
المسائل .
1- ماتت عن أب ، وزوج ، وأبن
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر ، وتكون المسألة من أثنتي عشرة سهما ، للأب سهمان ، وللزوج ثلاثة ، وسبعة للابن .
2- ماتت عن زوج ، وأب ، وبنت :
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ، وتكون المسألة من أثني عشر سهما ، للزوج ثلاثة ، وللأب سهمان فرضا وللبنت ستة أسهم ويبقى سهم واحد فيعطى لأولى رجل ذكر ، وفي هذه المسألة هو الأب فيكون له ثلاثة أسهم : اثنان فرضا وسهم تعصبياً
3- مات عن أب ، وزوجة ، وابن :
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن تعصيبا ، فتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ، أربعة للأب ، وثلاثة للزوجة ، والباقي سبعة عشر سهما للابن .
4- مات عن أب ، وزوجة ، وأبن ، وبنت.
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يعصب أخته ويأخذان باقي التركة تعصيبا ، وتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ،للأب منها أربعة أسهم ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، وللابن والبنت الباقي سبعة عشر سهما ، وعندئذ تصحح المسألة من سبعة وعشرين ، لأن السبعة عشر لا تقسم على الابن والبنت بدون كسر ، فنضرب أصل المسألة بثلاثة ( أي للبنت سهم وللابن سهمان) فتصبح من أثنين وسبعين سهماً.
5- مات عن أب ، وبنتين ، وزوجة:
للأب السدس فرضا ، وللبنتين الثلثان ، وللزوجة الثمن ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم فرضا ، وللبنتين ست عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم واحد فيعطى للأب تعصيبا لأنة أولى رجل ذكر .
6- مات عن أب ، وبنت ابن ، وزوجة:
للأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث ، ولبنت الابن النصف لعدم وجود غيرها من البنات ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة اسهم ، ولبنت الابن النصف اثنا عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة اسهم ، ويبقى خمسة اسهم فتعطى للأب تعصبا لأنه أولى رجل ذكر.
7- مات عن أب.
التركة جميعها تكون للأب ، لأنه العصبة الوحية في المسألة فيأخذها تعصيباً