منتدى أمـــــين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى أمـــــين

مــــوقع ترفــيهـــــي


    أصحاب الفروض من الرجال ج2

    AMINE
    AMINE
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 10/12/2008

    أصحاب الفروض من الرجال ج2 Empty أصحاب الفروض من الرجال ج2

    مُساهمة  AMINE الثلاثاء فبراير 03, 2009 1:52 pm

    [center]المسألة التاسعة : ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
    للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.

    المسألة العاشرة : ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
    للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.


    القسم الثاني
    ميراث الأب
    ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.

    الحالة الأولى:
    أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }

    الحالة الثانية :
    أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.

    الحالة الثالثة.
    أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
    ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر"والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.


    المسائل .
    1- ماتت عن أب ، وزوج ، وأبن
    للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر ، وتكون المسألة من أثنتي عشرة سهما ، للأب سهمان ، وللزوج ثلاثة ، وسبعة للابن .

    2- ماتت عن زوج ، وأب ، وبنت :
    للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ، وتكون المسألة من أثني عشر سهما ، للزوج ثلاثة ، وللأب سهمان فرضا وللبنت ستة أسهم ويبقى سهم واحد فيعطى لأولى رجل ذكر ، وفي هذه المسألة هو الأب فيكون له ثلاثة أسهم : اثنان فرضا وسهم تعصبياً

    3- مات عن أب ، وزوجة ، وابن :
    للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن تعصيبا ، فتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ، أربعة للأب ، وثلاثة للزوجة ، والباقي سبعة عشر سهما للابن .

    4- مات عن أب ، وزوجة ، وأبن ، وبنت.
    للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يعصب أخته ويأخذان باقي التركة تعصيبا ، وتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ،للأب منها أربعة أسهم ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، وللابن والبنت الباقي سبعة عشر سهما ، وعندئذ تصحح المسألة من سبعة وعشرين ، لأن السبعة عشر لا تقسم على الابن والبنت بدون كسر ، فنضرب أصل المسألة بثلاثة ( أي للبنت سهم وللابن سهمان) فتصبح من أثنين وسبعين سهماً.

    5- مات عن أب ، وبنتين ، وزوجة:
    للأب السدس فرضا ، وللبنتين الثلثان ، وللزوجة الثمن ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم فرضا ، وللبنتين ست عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم واحد فيعطى للأب تعصيبا لأنة أولى رجل ذكر .

    6- مات عن أب ، وبنت ابن ، وزوجة:
    للأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث ، ولبنت الابن النصف لعدم وجود غيرها من البنات ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة اسهم ، ولبنت الابن النصف اثنا عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة اسهم ، ويبقى خمسة اسهم فتعطى للأب تعصبا لأنه أولى رجل ذكر.

    7- مات عن أب.
    التركة جميعها تكون للأب ، لأنه العصبة الوحية في المسألة فيأخذها تعصيباً

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:00 am