منتدى أمـــــين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى أمـــــين

مــــوقع ترفــيهـــــي


    أصحاب الفروض من الرجال ج1

    AMINE
    AMINE
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 10/12/2008

    أصحاب الفروض من الرجال ج1 Empty أصحاب الفروض من الرجال ج1

    مُساهمة  AMINE الثلاثاء فبراير 03, 2009 1:48 pm

    [center]الوارثون من الرجال والمجتمع على إرثهم عشرة ، وهم : الابن ، وأبن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ سواء كان شقيقا ، أو لأب ، أو لأم ، فإن القرآن الكريم نزل بتوريثهم مطلقا وإن اختلف القدر الموروث باختلاف جهاتهم ، وأبن الأخ المدلي إلى الميت بالأب مع الأم أو بالأب وحده ، والعم من الأب وأبن العم من الأب سواء كان من الأب مع الأم أو الأب وحده ، والزوج ، والمعتق ، والمراد بالمعتق : من له الولاء من المعتق وعصبة المعصبين بأنفسهم.

    واصحاب الفروض من هؤلاء الرجال أربعة وهم : الزوج ، والأب ، والجد ، والأخ لأم . هذا وينقسم هذا إلى أربعة أقسام:-

    القسم الأول
    ميراث الزوج

    والزوج من الورثة الذين لا يرثون إلا بافرض فقط ، وله حالتان :

    الحالة الأولى : أن يرث نصف التركه إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي : لا يكون لها أبن ولا بنت وإن نزل ولا بنت ولا بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان الأبناء من زوجها المتوفى أو من غيره ، فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده سواء كبنت البنت ، وبنت أبن البنت لأنهما قرابة رحمية ، والدليل على توريثه ما جاء في الكتاب والإجماع .
    فالكتاب : قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد }. والولد في الآية الكريمة يشمل الابن والبنت كما يشمل أولاد الابن ، بوضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
    والإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريه النصف إن لم يكن فرع وارث .
    الحالة الثانية : أن يأخذ ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ، أو بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها . والدليل على ذلك شيئان:
    الأول : قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
    الثاني : الإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة على ذلك ، والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يحجب بأحد حجب حرمان ، بل يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا.

    مسائل :
    المسألة الأولى : ماتت عن زوج ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة.
    للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوين والأخت الأشقاء الباقي يقتسمون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين . وعندئذ تصح المسألة من عشرة أسهم ، للزوج منها خمسة ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، ولكل واحد من الأخوة سهمان.

    المسألة الثانية : ماتت عن زوج وأبن:
    يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن ، وتصح المسألة من أربعة أسهم ، للزوج منها سهم واحد وللابن ثلاثة أسهم.

    المسألة الثالثة: ماتت عن وزج ، بنت بنت.
    وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا يمنعه من أخذه النصف وجود بنت البنت ، لأنها ، وأن كانت فرعا ووارثة إلا أنها لم ترث بطريق الفرض أو التعصيب ، وإنما ورث بطريق ذوي الأرحام.

    المسألة الرابعة: ماتت عن زوج ، وبنت.
    للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت ، وللبنت النصف ، فتكون المسألة من أربعة للزوج سهم واحد ، ويبقى للبنت سهمان ، وعندئذ نرد الباقي للبنت فقط ، لأن الزوجين لا ير عليهما .

    المسألة الخامسة : ماتت عن زوج ، أخت لأب.
    للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت لأب النصف ، فتكون المسألة من أثنين للزوج سهم واحد ، وللأخت السهم الآخر .

    المسألة السادسة : ماتت عن زوج ، أب .
    للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي للأب تعصيباُ ، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض.

    المسألة السابعة: ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة.
    للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأخت الشقيقة النصف لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والأخت السهم الآخر .
    وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج ، وأخت لأبوين ، فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، وقال حضرت رسول الله (صلى الله علية وسلم ) قضى بذلك .

    المسألة الثامنة: ماتت عن زوج ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأم.
    للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم السدس لوجود الأخوات الشقيقين والأخوات الشقيقين الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، فتكون المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وعندئذ يأخذ الزوج ثلاثة أسهم من عشرة ، والأم واحد من عشرة ، والشيقان أربعة أسهم من عشرة ، والأخوة لأم سهمان من عشرة.

    المسألة التاسعة : ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
    للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.

    المسألة العاشرة : ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
    للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.


    القسم الثاني
    ميراث الأب
    ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.

    الحالة الأولى:
    أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }

    الحالة الثانية :
    أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:26 am