مشابهة الجد للأب:
والجد يشبه الأب بالأمور التالية:
1- أن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم.
2- إذا زوج الجد الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا.
3- لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب.
4- لا يقتل الجد بولد الولد.
5- تحريم زواج الجد وحفيده في منكوحة كل واحد منهما بعد وفاته أو طلاقه.
6- عدم قبول الشهادة من كل واحد إلى الآخر.
7- في صحة استيلاد الجد مع عدم الأب
8- لا يجوز دفع الزكاة إليه.
9- حق الولاية على أبن الابن بالنفس والمال.
مشابهة الجد للأخ.
والجد يشبه الأخ في الأمور التالية:
1- أن الجد بشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا كم هي في الميراث على الأخ والأم.
2- عدم فرض النفقة على الجد المعسر
3- عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد.
4- لا يصير الصغير مسلما بإسلام الجد.
ميراث الجد مع الأخوة:
ميراث الجد مع الأخوة أمر مختلف فيه بين الصحابة حتى إن لخليفة عمر بن الخطاب قال فيه وهو يخطب على المنبر (.........وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهد أنتهي إليه الكلالة ، والجد ، وأبواب من أبواب الربا)
وأخرج البخاري ومسلم وأبن حنبل وغيرهم عن الحسن البصري أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ، فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى لله عليه وسلم ، قال : ماذا ؟ قال : السدس ، قال مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت فما تغنى إذن.
ويذكر البيهقي أن الذي دفع عمر رضي الله عنه للاستشارة في هذه المسألة أنه كان أول جد ورث في الإسلام حين مات أبن أبن له ، ويذكر البيهقي أيضا أن عمر كان يكره الكلام في ميراث الجد ، فلما صار عمر جداً قال : هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته ، ثم أخذ يستشير فقهاء الصحابة.
القسم الرابع
ميراث أولاد الأم
وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو أمراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فم شركاء في الثلث } والآية الثانية : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة اختلافا كثيرا في معنى ( الكلالة ) ولكن معظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم – فسروا الكلالة بأنها ( من لا ولد له ولا والد ) وهو قول أبي بكر الصديق ، وإحدى الروايتين عن عمر ، وعلى ، وزيد ، وأبن مسعود وهو قول من ليس ورثته ولد ولا والد ، أي أن الوارثين له غير فروعه ولا أصوله ، والذين يرثونه هي الجهة الضعيفة.
والمراد بالكلالة هنا هو ما فسره الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقد جاء في سنن أبي داود : عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله ، يستفتونك في الكلالة : فما الكلالة ؟ قال : " تجزئك آية الصيف " فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا ؟ قال : كذلك ظنوا أنه كذلك.
ووردت الكلالة – كم ذكرنا سابقا – في آيتين : إحداهما { وإن كان رجل .....} والثانية في آخر سورة النساء { يستفتونك} فأما الأولى : فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة النساء : فهي التي لا ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجدّ فجاءت هذه الآية لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.
والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم )
ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم ، أن الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المرادهم الإخوة لأم .
وروى معدان بن أبي طلحة قال : خطب عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقال : إني لا أدع بعدي شيئاً هو أهم عندي من الكلالة . وفي رواية : أهم عندي من الجدّ والكلالة ، وما راجعت رسول الله صلى الله علية وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال : يا عمر ، أما تكفيك آية الصيف ،- يعني الآية التي في آخر سورة النساء – قال وإن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن .
وروى أن أبن عمر رضي رضى الله عنه قال لحفصه رضي الله عنها : متى وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبية نفس فسليه عن الكلالة ، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه يوما ليخرج فقالت حفصة : أخبرني عن الكلالة يا رسول الله ؛ فقال عليه السلام : أبوك أمرك بذلك ما أراه يعرف الكلالة ، فكان عمر رضي الله عنه يقول : ما أراني أعرف الكلالة بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما قال .
أما حالاتهم في الميراث فهي ثلاث حالات.
الأولى:
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}
الثانية :
أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك
والجد يشبه الأب بالأمور التالية:
1- أن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم.
2- إذا زوج الجد الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا.
3- لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب.
4- لا يقتل الجد بولد الولد.
5- تحريم زواج الجد وحفيده في منكوحة كل واحد منهما بعد وفاته أو طلاقه.
6- عدم قبول الشهادة من كل واحد إلى الآخر.
7- في صحة استيلاد الجد مع عدم الأب
8- لا يجوز دفع الزكاة إليه.
9- حق الولاية على أبن الابن بالنفس والمال.
مشابهة الجد للأخ.
والجد يشبه الأخ في الأمور التالية:
1- أن الجد بشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا كم هي في الميراث على الأخ والأم.
2- عدم فرض النفقة على الجد المعسر
3- عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد.
4- لا يصير الصغير مسلما بإسلام الجد.
ميراث الجد مع الأخوة:
ميراث الجد مع الأخوة أمر مختلف فيه بين الصحابة حتى إن لخليفة عمر بن الخطاب قال فيه وهو يخطب على المنبر (.........وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهد أنتهي إليه الكلالة ، والجد ، وأبواب من أبواب الربا)
وأخرج البخاري ومسلم وأبن حنبل وغيرهم عن الحسن البصري أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ، فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى لله عليه وسلم ، قال : ماذا ؟ قال : السدس ، قال مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت فما تغنى إذن.
ويذكر البيهقي أن الذي دفع عمر رضي الله عنه للاستشارة في هذه المسألة أنه كان أول جد ورث في الإسلام حين مات أبن أبن له ، ويذكر البيهقي أيضا أن عمر كان يكره الكلام في ميراث الجد ، فلما صار عمر جداً قال : هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته ، ثم أخذ يستشير فقهاء الصحابة.
القسم الرابع
ميراث أولاد الأم
وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو أمراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فم شركاء في الثلث } والآية الثانية : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة اختلافا كثيرا في معنى ( الكلالة ) ولكن معظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم – فسروا الكلالة بأنها ( من لا ولد له ولا والد ) وهو قول أبي بكر الصديق ، وإحدى الروايتين عن عمر ، وعلى ، وزيد ، وأبن مسعود وهو قول من ليس ورثته ولد ولا والد ، أي أن الوارثين له غير فروعه ولا أصوله ، والذين يرثونه هي الجهة الضعيفة.
والمراد بالكلالة هنا هو ما فسره الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقد جاء في سنن أبي داود : عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله ، يستفتونك في الكلالة : فما الكلالة ؟ قال : " تجزئك آية الصيف " فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا ؟ قال : كذلك ظنوا أنه كذلك.
ووردت الكلالة – كم ذكرنا سابقا – في آيتين : إحداهما { وإن كان رجل .....} والثانية في آخر سورة النساء { يستفتونك} فأما الأولى : فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة النساء : فهي التي لا ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجدّ فجاءت هذه الآية لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.
والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم )
ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم ، أن الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المرادهم الإخوة لأم .
وروى معدان بن أبي طلحة قال : خطب عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقال : إني لا أدع بعدي شيئاً هو أهم عندي من الكلالة . وفي رواية : أهم عندي من الجدّ والكلالة ، وما راجعت رسول الله صلى الله علية وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال : يا عمر ، أما تكفيك آية الصيف ،- يعني الآية التي في آخر سورة النساء – قال وإن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن .
وروى أن أبن عمر رضي رضى الله عنه قال لحفصه رضي الله عنها : متى وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبية نفس فسليه عن الكلالة ، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه يوما ليخرج فقالت حفصة : أخبرني عن الكلالة يا رسول الله ؛ فقال عليه السلام : أبوك أمرك بذلك ما أراه يعرف الكلالة ، فكان عمر رضي الله عنه يقول : ما أراني أعرف الكلالة بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما قال .
أما حالاتهم في الميراث فهي ثلاث حالات.
الأولى:
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}
الثانية :
أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك