منتدى أمـــــين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى أمـــــين

مــــوقع ترفــيهـــــي


    بحث حول المواريث الجزء الاخير

    AMINE
    AMINE
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 10/12/2008

    بحث حول المواريث الجزء الاخير Empty بحث حول المواريث الجزء الاخير

    مُساهمة  AMINE الأحد فبراير 01, 2009 2:59 pm

    [center]قول الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث}

    ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها.

    الثالثة:
    أنهم يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة:
    الأول: فرع الميت الوارث، سواء أكان ذكرا أن أنثى كالأبن أو أبن ابن والبنت وبنت ابن.

    الثاني : الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.
    أما الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم ، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ، والله أعلم.



    المسائل.
    نصف للزوج 3
    سدس للأم 1
    1
    ــــــــ أخوين لأم 2
    3

    أخوين شقيقين
    وفي هذه المسألة نشرك الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في الثلث ، وهي المسألة المشتركة والحمارية ، لأن الإخوة الأشقاء سألوا عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة فأفتى بنفي التشريك فقالوا : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فقال عمر رضي الله عنه : صدقتم ، ورجع إلى القول بالتشريك . وفي رواية : هب أنا أباهم كان حجراً في اليم ، اليست أمهم واحدة تشترك بينهم في الإرث.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:23 am