منتدى أمـــــين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى أمـــــين

مــــوقع ترفــيهـــــي


    بحث حول المواريث ج2

    AMINE
    AMINE
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 10/12/2008

    بحث حول المواريث ج2 Empty بحث حول المواريث ج2

    مُساهمة  AMINE الأحد فبراير 01, 2009 2:54 pm

    أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
    ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر"والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.


    المسائل .
    1- ماتت عن أب ، وزوج ، وأبن
    للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر ، وتكون المسألة من أثنتي عشرة سهما ، للأب سهمان ، وللزوج ثلاثة ، وسبعة للابن .

    2- ماتت عن زوج ، وأب ، وبنت :
    للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ، وتكون المسألة من أثني عشر سهما ، للزوج ثلاثة ، وللأب سهمان فرضا وللبنت ستة أسهم ويبقى سهم واحد فيعطى لأولى رجل ذكر ، وفي هذه المسألة هو الأب فيكون له ثلاثة أسهم : اثنان فرضا وسهم تعصبياً

    3- مات عن أب ، وزوجة ، وابن :
    للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن تعصيبا ، فتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ، أربعة للأب ، وثلاثة للزوجة ، والباقي سبعة عشر سهما للابن .

    4- مات عن أب ، وزوجة ، وأبن ، وبنت.
    للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يعصب أخته ويأخذان باقي التركة تعصيبا ، وتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ،للأب منها أربعة أسهم ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، وللابن والبنت الباقي سبعة عشر سهما ، وعندئذ تصحح المسألة من سبعة وعشرين ، لأن السبعة عشر لا تقسم على الابن والبنت بدون كسر ، فنضرب أصل المسألة بثلاثة ( أي للبنت سهم وللابن سهمان) فتصبح من أثنين وسبعين سهماً.

    5- مات عن أب ، وبنتين ، وزوجة:
    للأب السدس فرضا ، وللبنتين الثلثان ، وللزوجة الثمن ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم فرضا ، وللبنتين ست عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم واحد فيعطى للأب تعصيبا لأنة أولى رجل ذكر .

    6- مات عن أب ، وبنت ابن ، وزوجة:
    للأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث ، ولبنت الابن النصف لعدم وجود غيرها من البنات ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة اسهم ، ولبنت الابن النصف اثنا عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة اسهم ، ويبقى خمسة اسهم فتعطى للأب تعصبا لأنه أولى رجل ذكر.

    7- مات عن أب.
    التركة جميعها تكون للأب ، لأنه العصبة الوحية في المسألة فيأخذها تعصيباً.




    القسم الثالث
    ميراث الجد
    الجد الصحيح ، إما أن يكون معه إخوة وأخوات ، أشقاء أو لأب ، وإما أن لا يكون معه أحد من هؤلاء .
    فإن لم يكن مع الجد الإخوة والأخوات ، فإن الجد يكون له ثلاث حالات كالأب تماما، وهي الحالات التي ذكرناها في ميراث الأب وهي .
    الحالة الأولى :
    أن ياخذ السدس بالفرض المطلق إذا كان للميت فرع وارث مذكر ، لأن الفرع المذكر يكون هو العصبة ، لأنه أولى رجل ذكر وأقرب رجل إلى الميت ، فلا يأخذ الجد إلا الفرض وهو السدس .

    الحالة الثانية :
    أن يرث بالعصوبة وحدها إن لم يكن للميت بين الورثة فرع وارث أصلا لا مذكر ولا مؤنث ، وفي هذه الحالة يكون الجد أولى رجل ذكر فيأخذ الباقي لكونه عصبة.

    الحالة الثالثة.
    أن يأخذ السدس فرضا يوأخذ الباقي تعصبا ، وذلك إذا كان هناك فرع وارث مؤنث ، فيأخذ السدس باعتباره صاحب فرض مع الفرع المؤنث ، ويأخذ الباقي باعتباره أولى رجل ذكر .
    والأصل الذي ثبت به ميراثه في هذه الأحوال الكتاب ، والسنة والإجماع.
    فمن الكتاب قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه فلأمه الثلث} ......فقد أضاف الميراث في الفرض للأم وهو الثلث وترك الأب بدون فرض ، فدل أن الأب له اباقي تعصبا.
    وقول النبي ( صلي الله علية وسلم ) " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر"
    وقد يسمي الجد أبا مجازا ، وقد ورد إطلاق لفظ الأب عليه في آيات غير قليلة ، ومن هذه الآيات قوله تعالى { يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } ومعلوم أن سيدنا آدم عليه السلام ليس أبا حقا مباشرا لأي واحد منا ، لأنه الجد الأعلى . ومنها قولة تعالى حكاية عن يوسف { واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب } ومعلوم أن يوسف أبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإسحاق وإبراهيم جدان ليوسف عليه السلام ، ومع ذلك سمى كلا منهما أبا.

    ومن أسنة : فما رواه عمران بن حصين " أن رجلا أتى النبي ( صلي الله علية وسلم ) فقال : إن ابن ابني ما ت فمالي من يرانه ؟ قال : لك السدس"

    وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله في الجد ، فقال معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قال ماذا ؟ قال السدس .

    وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء الصحابة ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
    هذه أحوال الجد الثلاث إذا لم يكن معه إخوة أشقاء ، أو لأب ذكورا ، كانوا أو إناثا ، وهي حالات متفق عليها عند الفقهاء ونزيد هنا حالة رابعة ومحلها في الحجب.

    الحالة الرابعة:
    لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت بواسطة لايرث مع وجود تلك الواسطة)

    أما حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب فهي خمسة:

    الحالة الأولى:
    الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان ن فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة)
    [center]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:23 am