منتدى أمـــــين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى أمـــــين

مــــوقع ترفــيهـــــي


    اصحاب الفروض من الرجال ج4

    AMINE
    AMINE
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 10/12/2008

    اصحاب الفروض من الرجال ج4 Empty اصحاب الفروض من الرجال ج4

    مُساهمة  AMINE الثلاثاء فبراير 03, 2009 1:56 pm

    [center]وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله في الجد ، فقال معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قال ماذا ؟ قال السدس .

    وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء الصحابة ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
    هذه أحوال الجد الثلاث إذا لم يكن معه إخوة أشقاء ، أو لأب ذكورا ، كانوا أو إناثا ، وهي حالات متفق عليها عند الفقهاء ونزيد هنا حالة رابعة ومحلها في الحجب.

    الحالة الرابعة:
    لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت بواسطة لايرث مع وجود تلك الواسطة)

    أما حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب فهي خمسة:

    الحالة الأولى:
    الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان ن فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة)

    الحالة الثانية :
    أن الأب يحجب أن نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه)

    الحالة الثالثة:
    أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا . وختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة . ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.



    الحالة الرابعة:
    أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.

    الحالة الخامسة:
    أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالي الجد بان نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم إلى الميت من الجد . والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:20 am