[center]وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله في الجد ، فقال معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قال ماذا ؟ قال السدس .
وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء الصحابة ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
هذه أحوال الجد الثلاث إذا لم يكن معه إخوة أشقاء ، أو لأب ذكورا ، كانوا أو إناثا ، وهي حالات متفق عليها عند الفقهاء ونزيد هنا حالة رابعة ومحلها في الحجب.
الحالة الرابعة:
لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت بواسطة لايرث مع وجود تلك الواسطة)
أما حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب فهي خمسة:
الحالة الأولى:
الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان ن فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة)
الحالة الثانية :
أن الأب يحجب أن نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه)
الحالة الثالثة:
أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا . وختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة . ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.
الحالة الرابعة:
أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالي الجد بان نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم إلى الميت من الجد . والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.
وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء الصحابة ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
هذه أحوال الجد الثلاث إذا لم يكن معه إخوة أشقاء ، أو لأب ذكورا ، كانوا أو إناثا ، وهي حالات متفق عليها عند الفقهاء ونزيد هنا حالة رابعة ومحلها في الحجب.
الحالة الرابعة:
لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت بواسطة لايرث مع وجود تلك الواسطة)
أما حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب فهي خمسة:
الحالة الأولى:
الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان ن فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة)
الحالة الثانية :
أن الأب يحجب أن نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه)
الحالة الثالثة:
أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا . وختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة . ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.
الحالة الرابعة:
أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالي الجد بان نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم إلى الميت من الجد . والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.